المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٧٤

قود الا ان يكون الاب لم يزل على مطالبة القود حتى مات لانه كان له الخيار ان شاء قتل وان شاء أخذ الدية فلما لم يعلم منه خيار حتى مات سقط القود ورجعوا

الى الدية.

ألة:

ومن قتل وله أولاد احرار وعبيد فأخذ الاحرار بعض الدية ولم يأخذوا كلها حتى عتق بعض ولده العبيد فلا اراهم اذا اقتسموا بعضها واخذوها الا قد اقتسموا ولا أرى لمن عتق شيئا بعد القسمة وان كان بعض المال لم يقسم فلا أرى كل مال اقتسم بعضه الا قد اقتسم.

سألة: مس

ومن

قتل وليس له وارث الا الجنس فلا قود لهم ولهم الدية

سألة:

أبو معاوية واذا قتل رجل رجلا لا ولي له من عصبة ولا رحم فالامام أولى بدمه ان شاءقتل وان شاء أخذ الدية فان كان له جنس دفع الدية الى جنسه وان لم يكن له جنس فيضع الدية في بيت المال فان جاء له ولي دفع اليه ديته من بيت المال فان قال الولي قد عفوت عن القاتل ولا أخذ منه قصاصا ولا دية فعلى الامام ان يرد الدية على القاتل الذي أخذها منه.

ألة:

وفي الجامع فيمن قتل غريبا لا يعلم له من عصبة ولا رحم ان الامام يحبس هذا المقر كغيره فاذا استقصى حبسه اخرجه وفرض عليه الدية ولحمها وأشهد عليه ذلك باسم المقتول واين كان ينزل فان صح له ولي كان له الخيار ان شاء وان شاء قبل منه الدية

قصاصا

ألة:

ومن قتل على دينه كان دمه للمسلمين اذا كان وليهم.

ألة:

في ثلاثة أرادوا أن يقتصوا بابيهم فقال كل واحد منهم: انا اقتل فان اتفقوا على واحد منهم فذلك اليهم والا فالاكبر فان اختلفوا فليقترعوا.

-

VE

-

١٠٬٩٣٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.