الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٧٥الة:
ابن محبوب من كان له عشرة اخوة أو أقل فأراد احدهم قتل رجل قتل اباهم
فليس له قتله حتى يستأذن اخوته فان اذنوا فليقتله وان أبوا فلا.
ألة:
ابن محبوب ومن قتل وله بنون واخوة فالدم لبنيه ان كانوا ذكوراً وان كانوا صغاراً واقل القاتل فلا يحبس ولكن تنجم عليه الدية ثم ينتظر بلوغ اولاده فان بلغوا خيروا فان اختاروا قتله قتلوه وان اختاروا الدية حسب ما مضى من النجوم وادى اليهم فان كان له عصبة وأراد قتله قبل بلوغ أولاده فلهم
ذلك
فان بلغ أولاده من بعد أن قتله العصبة وطلبوا دية ابيهم فليس لهم ذلك فان كان أولاده ذكوراً واناثاً وهم بالغون فعفا الاناث وأخذن الدية واختار الذكور القود فالدم للذكور ولا يلتفت الى عفو الاناث ولا الى أخذهن الدية
سألة
•
واذا كان احد الاولياء غائبا وهو بالغ فلا قود للباقين حتى يقدم الغائب أو يصح موته فيرجع الامر الى الحاضرين ويخرج المقر من الجنس ويفرض عليه الدية مع كفيل ثقة بنفسه ويستثنى الامام لهؤلاء الحاضرين خيارهم من القود
الغائب أو يصح موته فمن
اخذ
منهم
من
شيئا حصته
من
الدية
والدية الى قدوم بطل عنه القود وثبت عليه الدية واما اذا كان احد من أولياء المقتول صغيرا لم يبلغ فان الخيار لمن بلغ من أولياء الدم ولا ينتظر الصغير حتى يبلغ.
مسألة:
واذا قتل احد الاخوين قاتل اخيهما بغير رأي أخيه فالمأمور الا يقتل احد الشريكين الا برأي شريكه فاذا فعل فقد خالف ما أمر به المسلمون ولا تلزمه دية لورثة المقتول ولا لاخيه أيضا لانه هو دم لا دية فيه والاخ يقتل باخيه ولا ينظر في ذلك اذا قدر بالحق والحكم تمم له اخوه ما فعل أو لم يتمم لانه قتل قتيلا
لا دية فيه عليه لاحد
-