الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٧٦ـــــاب
في صفة القصاص في الجراحات
وتعريفه قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا
يسرف في القتل أنه كان منصورا).
قيل الاسراف ان يقتل غير صاحبه
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «القتل أنفى للقتل» •
سألة:
يستحب للامام عند الحكم بالقصاص ان يسأل الصفح بينهما تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
انس بن مالك قال ما رأيته صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص
الا سأل العفو وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ..
من رفع فابتدا كلام حكم ومن نصب أراد وكتبنا ذلك.
فالقصاص بين اهل الاسلام في النفوس والجروح فيما ادرك ذلك منه القصاص الا الزوجين فقيل لا قصاص بينهما الا في النفوس والمقاصصه ان يفعل بالفاعل كما فعله واصله من قص الاثر اذا اتبعه فكان المفعول به يتبع فيعمل مثله يقال اقتص يقتص اقتصاصاً واقصه من نفسه ومن غيره اقصاصا مكنه
منه ليأخذ حق
ألة:
ما عمل به
وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة) يحجر بعضكم عن قتل بعض وخوفا
على القتل الا انهم يحيون ابداً وانما هو اذا علم فوتكم بالقتل وايهم متى قتل كف عن ذلك فعل القتل لذلك.
-