الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٧٨القصاص قبل تمام ما عليه كانت دية ما بقى في ماله. وقول يبدأ يقتص منه ما كان جناه من قبل فاذا كان بدأ بالقتل قتل ولكل واحد من اصحاب الجنايات ارش جنايته في ماله
وقيل كان أبو عبد الله افتى بغير هذا الرأي ثم رجع الى هذا
ألة:
وان كان جرحه هاشمة فأراد ان يقتص منه ملحمة ويأخذ بالفضل دية فذلك لا يجوز ان يأخذ قصاصا ودية وله ان يأخذ احدهما
مسألة:
ولا قصاص في الكسر في العظام كلها وانما القصاص فيما يقدر عليه ويقاس فاما ما لا يقاس فلا قصاص فيه ولا قصاص في القطع في العظام من غير مفاصل
ألة:
والجايفة لا قصاص فيها باجماع الامة.
ولا قصاص في الهاشمة والمنقلة.
مسألة:
وكان الربيع يقول كل جرح يخاف على صاحبه منه اذا اقتص منه فلا قصاص
فيه وفيه الارش.
مي
ألة:
واذا تعذر القصاص والجراحة وجبت الدية للمجروح وهذا اجماع من
الناس فيما علمت
مس
ألة:
واجمعت الامة انه لا قصاص في العظام وان الدية فيها
وكذلك كل جرح لا يتوصل الى معرفته.
—
- YA.