المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٧٩

مسأله:

وكل ما اختلف على الحاكم في الارش أو القصاص أو لم يصح معه وجه القصاص فينبغي له ان يرجع في ذلك الى الارش فيما يلزم الارش فيه

الة:

ومن جرح رجلا سمين البطن جرحا ملحما فذهب في اللحم والجارح مهزول يخاف ان ينقذه ان اقتص منه مثل الجرح الاول فانه يقتص منه حتى يلحم ولا ينفذ ثم ينظر في فضل المجروح فيعطى به ارشا وكذلك في الاعضاء اذا كان اللحم منها

مختلف

مسألة:

ومن جرح موضحة فان أراد أن يقتص ملحمة ويأخذ بما بقي من جرحه ارشا

فله ذلك

وفي موضع واذا جرحه جرحاً فأراد ان يأخذ بعضه ارشا وبعضه قصاصا فليس له ذلك الا ان يكون هاشما أو منقلا.

وان أراد ان يأخذ قصاصا الى الوضح ويأخذ بالهشم والمنقل ارشاً فله ذلك لانهما ليس فيهما قصاص بل الارش وان جرحه جرحين فله أن يقتص باحدهما ويأخذ للآخر ارشا و اذا جرح رجل رجلا في جبينه وكان الجارح اصغر جبينا من يقتص منه على قدر سعة جبينه ويأخذ بالفضل دية

المجروح

فانه

مسألة:

وان جرحه من مرفقيده الى كفه فطلب المجروح القصاص ويد المقتص منه اقصر من يد المقتص فانه يقتص منه من مرفقه الى كفه ويأخذ منه ارش ما بقى من جرحه وكذلك الجبين الأعضاء.

وجميع

وقال بعض خلاف ذلك انه ليس له الا جارحة ما بلغت ولا يأخذ منه فضلا

قال والرأي الأول أحب الي وبه نأخذ

79

١٠٬٩٣٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.