الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٠مسألة:
ولكن لو قطع اصبعه وهي أقصر من أصبع القاطع فليس له بالفضل ان يقتص
منه لأن الجارحة بالجارحة وكذلك في اليدين والرجلين والاذنين
سألة:
والذي يقطع منه جارحة ثم يقتل هو الذى قطع جارحته فانه يقاد بالذي قتله ويكون له دية جارحة تدفع الى ورثته قالوا وليس هذا مثل الذي يقتل المرأة فلا يقتل بها حتى يرد عليه الذى يقتله نصف الدية قبل قتله.
مسألة:
القصاص في النفس يجب بشيئين احدهما العمد والآخر التساوي والتكافؤ هو
التساوى في الانفس.
الدليل قوله والحرمات قصاص)
وقول النبي عليه السلام» المؤمنون تتكافأ دماؤهم».
وقال عليه السلام» لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر ولا طفل ببالغ
ولا مجنون بصحيح»
مسألة:
قال بعض أصحابنا اذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وان قتل رجل امرأة قتل بها
دم كل واحد منهما وفاء من دم الآخر
وقيل ليس دم المرأة وفاء من دم الرجل
مسألة:
واذا قتل مسلم ذمياً لم يقد به في قول اصحابنا الحجة قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) لم يدخل فيها أهل الذمة. وقول النبي عليه السلام» لا يقتل مسلم بكافر» •
1
- ^.