المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٨١

واحتج من اقاد المسلم بالكافر بقوله النفس بالنفس) فما دخل تحت

الاسم وجب

قال اصحابنا لما قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانني بالأنثى علمنا انه اراد التساوي وقوله (والحرمات قصاص).

وليس حرمة المسلم كحرمة المشرك فان قيل فقوله: (فقد جعلنا لويه

سلطانا وهو عموم

الحرم

قيل له ان قتل عبده ظلما يجب القصاص وهو عموم ولكن ليسا سواء في

مسألة:

أبو عبد الله جاء الاثر انه لا قصاص في الجوائف ولا في الخلع ولا في كسر

العظام ولا في كسر الاسنان ولا في الشلل.

ولا في نقصان في البصر.

ولا في جرح في العين يخاف منه على العين.

ولا في جرح يخاف منه العيب ولا في الهاشمه

ولا في المنقلة.

ولا في الآمة وانما في جميع ذلك الارش.

ألة:

ولكنه ان شاء أخذ موضحه قصاصا و يأخذ بما بقى له من هاشمة أو منقلة

أو آمه ارشا فله ذلك

سألة:

فاذا كان ذلك في القفا فاقتضى موضحة وكان جرحه هاشما اخذ بما بقي له بعيرين ونصف واذا كان منقلا أخذ بما بقى له خمسة ابعرة وان كان آمة أخذ بقى له

- AL-

١٠٬٩٣٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.