الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٢وان كان جرحه في مقدم الرأس أخذ قصاصا موضحه وأخذ بما بقى له من
الهاشمة خمسة ابعره.
وان كان منقلة أخذ عشرة ابعرة.
مسألة:
و ان كان الجرح في الوجه اقتص بموضحة وأخذ بالهاشمة عشرة ابعرة وبالمنقلة
عشرين بعيرا بعد ان يقتص بالموضحة
سألة: مسـ
ومن جرح رجلا فأخذ منه القصاص فمات ففيه اختلاف بين اصحابنا قول
على المقتص دية المقتص منه كاملة وبه يقول أبو عبد الله وقول عليه الدية الا قيمة الجرح الذي اقتص له
وقول لا شيء عليه لان الحق قتله والنظر يوجب هذا القول الاخير لانه لم يتعد عليه ولم يأخذ الا حقه.
قال الله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل. انما السبيل على الذين
يظلمون الناس *
مسألة:
واذا جرح رجل رجلا في عورته من الفرج والدبر ففيه القصاص فان أراد
ارشا فديته دية القفا.
مسألة:
والقصاص في الجروح الدامية بالدامية والباضعة بالباضعة والملحم بالملحم والسمحاق بالسمحاق والموضح بالموضح غلظ لحم المجروح وعلى لحم الجارح
أورق.
وكذلك القصاص في قطع الأعضاء العضو بالعضو ما بلغ.