المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٨٣

باب

ه عن قومنا

قال أصحاب أبي حنيفة ولا يكون القصاص الا بالسيف وقال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «كل شيء خطأ الا السيف».

وقال الشافعي يقتل بالآلة التي قتل بها

ألة:

وقالوا يقتل المسلم بالذمى ولا يقتل الحر بالعبد ابتداء

ألة:

وقالوا شبه العمد لا يجب فيه القصاص

وقال الشافعي بانه يجب •

ألة:

وقالوا لا تقطع يدان بيد واحدة.

وقال الشافعى بانه يقطع.

ألة:

وقالوا اذا كان الورثة صغاراً وكباراً كان للكبار أن يستوفوا للصغار

وقال الشافعي بانه لا يجوز

والدليل عليه ما روي ان الحسن بن على قتل قاتل ابيه وكان في الورثة صغار

زينب و امثالها

فان قيل ان هذا قول واحد من الصحابة فلا يؤخذ به قلنا فانه لما لم ينكر احد

علينا صار اجماعاً.

ألة:

وقالوا لا يجوز التوكيل في القصاص.

وقال الشافعي بانه يجوز

1

١٠٬٩٣٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.