الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٤مسألة:
واذا شجه من قرنه الى قرنه وما بين قرنى الشاج أضيق مما بين قرني
المشجوح فانه اذا شجه قضاء لا يأخذ شيئا آخر.
وقال الشافعي يأخذ ارش النقصان.
مسألة:
قال اصحاب أبي حنيفة اجرة الجذاذ على المقتص له.
وقال الشافعى على المقتص منه
والدليل عليه أنه حق معين يتصل بحق غيره فوجب أن يكون أخذ الاجر الدليل عليه أجر الثمرة من شجرة البائع
ألة:
قومنا قال الكوفيون اذا اخذت الشجة ما بين قرني المشجوج وهى لا تأخذ ما بين قرني الشاج فان المشجوج يخير فان شاء اخذ الارش وان شاء اقتص له من أي الجانبين شاء مقدار طول شجته ثم يكف ولا يقتص ما بين قرنى الشاج فيكون قد أخذ أطول من شجته
وان كانت الشجة ما بين قرنى المشجوج وهى تأخذ ما بين قرنى الشاج وتفضل فانه يخير المشجوج فان شاء أخذ الارش وان شاء اقتص له ما بين قرني
الشاج ولا يأخذ طول شجته فيكون قد أخذ أكثر ما بين قرنى الشاج
قال غيره:
هكذا يخرج في قول اصحابنا وقول ان يقتص ما بين قرنيه ويأخذ بالباقي مما زاد من جرحه ان شاء ان كان للمقتص الفضل وان كان عليه الفضل مثل ذلك. فكذلك ان شاء أخذ الارش وان شاء اقتص ورد الفضل مما يزيد على
العضو ولا يقتص من أحد الجانبين لانه جعل الشفرة في غير موضعها
- 84 -
1
-