المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٨٥

ألة:

قال بعض اصحاب: الظاهر ان القود يكون بمثل الفعل واحتج برواية عن

انس ان يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين.

وفي موضع ان جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سموا اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف

فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجارة.

وقال واذا خنق رجل رجلا فقتله بالخنق وجب القود وقتل بالخنق كما قتل

ان اختار أولياء المقتول

ألة:

وفي موضع روي انس ان رجلا من اليهود قتل جارية من الانصار بالحجارة

على حلي لها فأمر البني صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات

ألة:

قد جعل الله تعالى القصاص حقا لولي المقتول واجمعوا ان ذلك الحق

لا يبطل بترك المطالبة واجمعوا ان للولي المطالبة أى وقت شاءوان ذلك حق له

ثابت على التأييد.

ألة:

مس

ومن احرق رجلا عمدا فعليه القود

قال قوم بالنار وقال قوم بالسيف والله أعلم

- Ao -

-

-

١٠٬٩٤١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.