الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٦باب
في القصاص والجراحات بين الوالد والولد
ومن قتل ابنه ومثل به قال لا يقاد الاب بابنه ولو مثل به وفي موضع آخر قال اذا مثل به وقتله يقاد به قال وكذلك الام لا تقاد بولدها.
سألة:
وفي الضياء ان الاب لا يقاد بابنه اذا قتله ولكن تكون ديته عليه لورثته من بعد الاب
قال بعض أصحاب الظاهر الاب يقتل بالابن بظاهر الكتاب والخبر وابطل الخبر لا يقتل الوالد بالولد وكذلك قال في الحر والعبد
فان قتل ابن ابنه فلابنه ان يقتله بولده وقيل انه يستحب ان يولي غيره ذلك ولا يتولى قتل ابيه بنفسه وكذلك اذا كان باغيا ولقيه في الصف فقيل يستحب له ان يرد قتله الى غيره.
قال ابو زياد ان الابوين لا يقادان اذا قتلا اولادهما.
ـألة: مس
روي عن موسي بن علي رحمه الله في امرأة تقتل ولدها انه لا قود عليها
وقيل انه يوجد ذلك في كتب المسلمين
مسألة:
واما المشرك الذى ابنه مسلم فقتل المشرك ابنه المسلم فانه يقاد به لانه على غير دينه واما اذا كانا مسلمين فلا يقاد الوالد بولده
سألة:
وقيل في الوالد اذا قتل ولده انه لا قود عليه ولا اختلاف في قول اصحابنا انه لا يقتل به الا ان يمثل به نقول اذا مثل به قتل به واما الوالدة ففيها اختلاف
1471