المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٨٧

واما الدية فعليهما الدية ولا يرثان منه شيئا ولا فرق في الدية بين الوالد وغيره في قول اصحابنا والوالد العبد المسلم بمنزلة الحر والوالده على قول من يقول بذلك ولا قود عليهم ولهم ما للمسلمين ولو كان المقتول حراً أو عبداً.

وكذلك أهل الذمة في بعضهم بعض

واما ان قتل ذمى ولده مسلما في حكم المسلمين كان ذلك نقضا منه عنده للعهد واحب ان لايكون له ما للوالد في القود.

مسألة:

واذا قتل رجل اباه وله اخوان ثم مات احدهما قبل ان يقتلا أخاهما قاتل ابيه

فقد سقط عنه القود لانه قد ورث حصة منه الا ان يكون لاخيه الميت ورثة غيره

لا يرث معهم شيئا.

مس

قال المصنف فيها نظر

ألة:

وان قتل رجل اخاه فلم يقتله اخوه به حتى مات احدهما فليس للباقى منهما

قتله وله الدية لان الدم لا يورث وانما تورث الدية

وكذلك ان كان اجنبيا ومات احد الاولياء سقط عنه القود.

-

١٠٬٩٤٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.