الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٨في
القصاص بين الزوج
قيل ان رجلا اراد ان تقتص منه زوجته فانزل الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم. .
فروي
انه قال عليه السلام: «لا قصاص بينهما في الجروح وبينهما
القصاص في النفوس» • وليس بين الزوجين قصاص في الجروح وبينهما القصاص في النفوس وانما جاء الاثر انه لا قصاص بينهما اذا جرحها أو جرحته وهما زوجان ثم طلب المجروح القصاص من قبل أن يجرى الطلاق بينهما فلا قصاص بينهما وانما بينهما الارش. وفي الضياء وسواء كان الجارح قبل الدخول أو بعده.
مالة:
فان جرحها أو جرحته من قبل التزويج ثم صارا زوجين فالقصاص بينهما.
مسألة:
وعن محمد بن محبوب ان جرحها أو جرحته وهما زوجان ثم طلقها قال: الله
وسواء ذلك
أعلم وفي الضياء ثم طلقها قبل ان يطلب المجروح منهما القصاص الى صاحبه ثم طلب القصاص من قبل أن تخلو العدة أو من بعد ما خلت فالله أعلم طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها أو لا يملك رجعتها ولو من خلع جرى بينهما. واما احدهما صاحبه من بعد ان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها أو خالعها فلما
اذا جرح
ردها طلب المجروح القصاص فقد قيل ان ذلك له.
مسألة:
واذا تجارحا وهما زوجان وأعلم الحاكم المجروح انه لا قصاص بينكما فقد انهدم القصاص ونفذ الحكم ولو صح انها اخته من الرضاعة وفرق بينهما ورجع