الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٨٩المجروح يطلب القصاص وترك الارش ان كان أخذه فقد بطل القصاص وان كان الحاكم لم يحكم بينهما بشيء حتى صح ان النكاح كان حراما ثم طلب المجروح القصاص فان القصاص بينهما
ألة:
وقيل اذا لم يصح مع الحاكم الجرح وهما زوجان ثم طلقها ثم لم يطلب المجروح القصاص حتى تراجعا ثم طلب بعد ذلك فانه لا قصاص بينهما
سألة:
—
واذا كانت حرة تحت مملوك ففقأ عينها فلا قصاص بينهما وتأخذه بثمنه ان لم يكن ثمنه أكثر من دية عينها فان كان أكثر من دية عينها افتكه مواليه ان شاءوا وان اخذته وقضي لها به حرم عليها فان اعتقته رجعا على نكاحهما قال ابن
محبوب لا
يرجع اليها الا بنكاح جديد
ألة:
قال أبو عبد الله اذا جرحت امرأة ورجل معها زوجها جرحا فليس بين الزوجين قصاص في الجروح ولا قصاص عليها ولا الذي جرح معها زوجها وانما يلزمها الارش الا ان يكون جرحه كل واحد منهما جرحاً فيعرف جرح كل واحد
منهما كان على الرجل القصاص بما جرح وعليها هي ارش ما جرحته.
مسألة:
ومن منعته زوجته نفسها فضربها فقتلها فان كان ضربها على مقتل فعليه القود وان ضربها في البدن والظهر ضربا غير مبرح فليس عليه فان ماتت من حينها
فعليه ديتها
وان كان ضربها أكثر ذلك فماتت من أيام فعليه القود
من
ذلك الضرب من قبل ان تجاوز ثلاثة
وان ماتت بعد ثلاثة أيام فعليه الدية وكفارة عتق رقبة.
-19 -