المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٩٠

سألة:

ومن جز شعر امرأته فعليه العقوبة ودية ما يشينها

وفي ذلك سوم عدلين اذا بنت

سألة:

وان نشزت عليه فوعظها وسبها فلم تقبل فضربها ضربة خفيفة فماتت فان عليه الدية ولا قتل عليه فان طلب ذلك الولي فليس له لان الله قد أمره بضربها وفي موضع ومن ضرب امرأته على النشوز فماتت فقد قالوا عليه الدية

ولا قود في ذلك

سألة:

قال الشافعى اذا قتل الرجل زوجته وله منها ولد لم يجب القود لأن الحق صار للابن فلا يتوجه القتل عليه

قال بعض اصحاب الظاهر وهذه علة يدرا عنه القتل في ابنه وامه وفي اخته وفي جميع اهل بنيه اذا كان مات المحق لدم ابنه

واذا امرت المرأة زوجها بحلق رأسها وهو رجل بالغ فحلقه فعليه دية ذلك

يسلمه اليها.

واما ان امرت صبيا فحلق رأسها فلا شيء عليه والله أعلم.

-9.

1

١٠٬٩٤٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.