المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٩١

ــاب

في القـ ـود ومـ خته و بيانه

واعلموا ان مما أراد الله من عز الدين

وحياة المسلمين

ان كتب القصاص.

وقدر فيه البراءة والخلاص.

وكان فيه الوفا.

وثواب الله لمن تصدق به وعفا

وذلك

حكم الله واختياره

الجارية منه اخباره فمن فهم عن الله ما علمه. و حكم به وقدمه في انفس الاحرار والعبيد. والجروح على ما ينقص أو يزيد وكل ذلك بمثال وقدر. والانثى بالانثى والذكر بالذكر

ألة:

عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا قود الا بالحديد».

وروي

لا قود الا بالسلاح ولا يكون القود الا بالحديد والحاكم لا يأمر بغير السيف فان عمل بغيره فقد خالف ولا أقول انه يلزمه في هذا قود ولا دية ولا يلزمه في تعديه على غير الحكم الذي يؤمر به.

فاذا

ألة:

وجب القود على احد مع الامام وكل به من يثق به يحضره عند القود

ان لم يمكنه أن يحضره بنفسه

١٠٬٩٤٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.