الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٩٢القوم
وقال بعض الفقهاء تكتف يداه بوثاق الى خلفه كيلا يبطش بيديه عند ويؤمر ان يحثوا لولي الدم على ركبتيه حتى يأخذ حقه منه ثم يضربه ولي الدم بسيف قاطع على رقبته ولا يضربه بغير السيف بخنجر ولا مدية ولا على موضع غير الرقبه ولكن يضربه بالسيف على رقبته في مقام واحد حتى تفيض نفسه
وقول لا يضربه الا ثلاثا على الرقبة فان لم يقتله لم يزده شيئا ولو لم يمت. قال ورأي ان يضربه حتى يموت وان لا يقتله غيله ولا يؤمر بذلك
ثم يغسل كما يغسل الميت ويحنط ويكفن ويصلى عليه ويلحد له اذا كان تائبا من ذنبه. واذا اقيد المنكر بالبينة غسل وحنط ودفن ولا يصلى عليه وان لم يكن له احد يتولاه فاحب ان يدفن ولا يصلى عليه ولا يدع جيفة ويحتسب عليـ ويستأجر له ولا يعطى من بيت المال ولا يقرب الضارب الى المثلة
وان ضربه في غير الرقبة فعلى الضارب على قول محمد بن محبوب ومن شاء الله من الفقهاء ارش ذلك لورثة المضروب وقال من قال فان طعنه بخنجر أو بمدية أو رماه بحجر فقتله فقد اسي ولا شيء عليه
الة:
وان ضربه ضربا شديدا ثم عفا عنه وتركه كان ذلك له ولم يكن عليه شيء من
ذلك الضرب.
وقال من قال ولو قطع يده ثم عفا عنه كان ذلك لـ
وان ضربه ثم ولى عنه من موضع القود فقيل ان له ان يحيز عليه ويقتله وعليه ارش ما ضربه أولا
ألة:
واذا لم يكن مع المستقيد سيف واعطاه الامام سيفا أو بعض الناس فلا بأس بذلك لانه حق أوجبه وان كان سيفا للسبيل فلا بأس أن يستأذن الامام فان لم يستأذنه فانكسر أو انثلم فهو ضامن