الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٩٤واذا وقع في زماننا هذا بين رجلين جراحة بقصاص أو ارش فان حكم عليهما وألزم ذلك من يلزمه أو دعى الجارح الذى جرحه الى القصاص اقتص منه فتلف المقتص منه أو يتلف فجائز اذا حكم بالارش وهو سالم.
3
واما القصاص فان أوجبه على الجارح سواء لم يضمن شيئا. واما ان أمره أن يقتص منه فاقتص بأمره فقد خالف قول المسلمين والله أعلم. بالضمان لان القصاص حد لا يقام الا بحضرة الامام بعد ان يحمى المصر. مسألة:
واذا قتل رجل فعلم بذلك مسلم فلا يجوز له قتل القاتل سرا ولكن لو كان ولي المقتول الذى اطلع على قتله ثم لم تكن له بينة ولم يقده الوالي جاز له قتله سراً اذا علم انه قتل مظلوما
ألة:
واذا لم يكن حاكم فقتل الولي بغير قود فقد خالف الاثر ولا يلزمه قصاص ولا دية بعد التوبة.
قال الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل).
ألة:
اجمعت الامة على القود بقتل الصغير واجمعوا ان احكام الاطفال احكام
المسلمين
وكذلك اجمعوا ان القصاص واجب بين العدل والفاسق اذا جمعتهما ملة.
سألة:
الكافر يقتل بالمسلم اجماعا ومتنازع في قتل المسلم بالكافر
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يقتل مسلم بكافر» •
-
94 -