المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٩٦

متساوية في القصاص وانه لا يقتص المجروح الا من جارحه الجاني عليه بعينه

بمثلها سواء فذلك هو النوا.

ألة:

في حديث عمر قال ايضربن احدكم أخاه بمثل أكلة اللحم ثم يرى انى لا أقيده به والله اني لا أقيده به

قال الحجاج أكلة اللحم يعنى عصي محدودة قال الاموى الاصل فيه انما هي السكين وانما شبهت العصى المحدودة بها وانما سميت أكلة اللحم لان اللحم يقطع بها وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة اذا كان مثله يقتل وهو قول أهل الحجاز وكان أبو حنيفة لا يرى القود الا ان يكون قتله بحديدة أو حرقه بنار

قال أبو يوسف ومحمد اذا ضربه بما يقتل مثله بالخشبة العظيمة والحجر الضخم فقتله فعليه القود.

سألة:

فيمن قتل وله ثلاثة أولياء فقول يقترعون اذا اختلفوا وقول يلى ذلك

الاكبر منهـ

وقول حتى يتفقوا ويوكلوا من يقتله

أبو سعيد هذا اصح.

مسألة:

•

فيمن قتل ثلاثة عمداً وولي كل واحد يقول اقتله قال بعض الفقهاء يوكلون كلهم رجلا يقتله برأيهم.

ألة:

وقال بشير في رجلين قتل كل واحد منهما ابن الآخر فقال كل واحد منهما انا

اقتل أولا.

-97 -

١٠٬٩٥٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.