المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٩٧

•

قال ايهم بدأ قتل فان لم يعلم فانهما يقترعان

مس

وان وكل كل واحد منهما وكيلا يقتل له قتلا جميعا في وقت واحد

ألة:

ان قيل ما انكرتم من جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي بظاهر الاية النفس بالنفس.

قيل له الاية مخصوصة وان كان لفظها عموماً الا ترى ان الامة اجمعت الا من شذ منهم ان لا يقتل والد بولد فدل انها مخصوصة فان قتل الاب ولي ابنه فمن هنالك لم يقتل به.

قيل له فان قتل الاب ابنه وله بنون فان قال هم اولياؤه قيل فهل لهم قتل

ابيهم فان قال لالزمته الحجة.

فان قال لا ولاية لهم مع الاب

قيل فهل للام أن تقتل ابا المقتول فان قال لالزمته الحجة.

وقوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ما يدل على ان الحر لا يقاد بالعبد لانه قال انهم يد على من سواهم والعبد خارج من هذه الصفة فان قال فقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) فزعم انها عموم تبينيا قيل له تساوى الآية يدل على الخصوص.

وان كان مخرج العموم لان السلطان للمؤمن وليس للكافر على المؤمن سلطان بقوله تعالى ليس له سلطان على الذين آمنوا) فنفى أن يكون للشيطان سلطان ويؤيد ذلك قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). فان قيل

ذلك في الآخرة.

قيل له فهل للمؤمن على المؤمن في الآخرة سبيل

-

97

١٠٬٩٥٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.