المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٩٨

مسألة:

فيل الاسراف في القتل أن يقتل غير قاتل حميمه انه كان منصورا يعني الذي

قتل بغير الحق كان منصورا في الآخرة.

مس

سألة:

ومن قتل رجلا ثم قتل آخر فقول لاولياء الأول الخيار بين القود والدية ثم لاولياء الثاني ان لم يقتص منه.

قال اصحابنا اذا لم يحكم لأولياء الاول بالدم اشتركوا بالدم الا ان يرجعوا الى الديات قال والاول اندر لأن الحق تعلق لأولياء الأول ثم جنى على الثاني ونفسه مستحقة للاول

سألة:

ومن قتل عشرة رجال عمدا قيد بواحد وتؤخذ منه دية تسعة رجال وكذلك المرأة.

وان قتل جماعة رجلا فتكا فمن أراد التوبة فعليه يقود نفسه.

مسألة:

ومن قتل رجلين وطلب احد وليهما الدية وطلب الآخر القود فانه يقتله الذي

طلب القود ويأخذ من طلب ماله الدية

من

فان طلبوا الدية جميعا فلا دية لهم بعد قتله في ماله

قال المصنف لعله يريد الذين طلبوا قوده بصاحبهم قال وان اتفقوا على أن يأخذوا دمه بواحد ودية واحد يقسمونها فعن عزان قال أحسب انه قد اجيز لهم.

وفي الجامع فيمن قتل رجلين فدفعه الحاكم اليهما فقال احدهما اقتله وقال الآخر اخذ الدية وهو لا مال له قال أرى أن قتله الطالب ان يرد على القوم نصف الدية لانه حكم لهم بدم صاحبهم فيه

1

١٠٬٩٥٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.