المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٩٩

سألة:

عن أبي عبد الله في رجل اقيد لرجل فاعترضه آخر فقتله فقال المستقيد قد اجزت له ما صنع.

قال أبو عبد الله ليس قوله بداريء عن الآخر القود فان أخذوا الدية فالدية لاولياء القتيل الأول أرادوا قتله فذلك لهم والدية في مال الاول فان لم يكن له مال فلا شيء لهم.

وفي موضع قال بشير ليس ذلك اليه يقتل به.

قال ويذهب دم صاحب هؤلاء لا قود ولا دية

وفي موضع فان قيل اليس قتل من لزمه القتل قال بلى ولكن حكم عليه لغير هذا كما ان من قتل بعض المعتدين والمعروفين بسفك الدماء من ان القود يلزمه اذا

كان قتله بغير حق ويرجع ولي الاول يأخذ الدية من مال المعتدى

سألة:

في مسلم ويهودى قتلا مسلما فاختار ولي المقتول ان يقتلهما جميعا فذلك له ويضمن لورثة المسلم نصف ديته ويتبع اليهودى بسدس دية صاحبه

سألة: مس

ومن استقاد باخيه فضعف عن القتل فله ان يولي ذلك رجلا مسلما قويا يستقيد من الرجل الذى قتل اخاه وكذلك الجروح اذا ضعف المصاب ان يقتص

اقتص له من ولاه.

سألة: مس

ومن قتل رجلا متعمداً فطلب اليه الحق فابى وقال لا اعطى من نفسي فجاء رجل من أولياء المقتول فقتله عن ذمة (1) الحق فلا أرى عليه أكثر من القتل.

(1) في نسخة على دفعه ولعله الصواب

-99 -

١٠٬٩٥٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.