المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠١

باب

القصاص في الجوارح

لا تقطع يمين بشمال ولا شمال بيمين اذا عدمت وكذلك العينان والأصابع

والرجلان وفيه الدية والله أعلم

سالة:

ومن قطع يد رجل ويد القاطع أو المقطوع مقطوع منها أصابع أو أصبع فان كانت الأصبع المقطوعة من يد القاطع فان للمقطوع يده ان يقتص من القاطع ويتبعه ويأخذ منه الدية دية الاصابع والاصبع الناقصة منه لانه قطع يده وأصابعه سالمة وان كانت المقطوعة يده كانت يده قبل ذلك فيها أصابع أو أصبع مقطوعة فان له أن يقتص يد القاطع ويرد عليه دية مثل الاصابع أو الاصبع التي كانت ناقصة منه اذا اقتص يد الأخرى وهى سالمة

سألة:

ومن قطع يد رجلين من هذا اليمين ومن هذا الشمال في وقت واحد أو واحدا بعد واحد فطلبا منه القصاص جميعا فلهما ذلك ويقع المقطوع يمينه بيمينه ويقطع الآخر شماله بشماله وانما قيل انهما يقطعان يداً وياخذان منه أرش يد في غير هذا ذلك في رجل قطع يمين رجل ويمين رجل آخر هذا يوكل احدهما صاحبه اذا طلبا القصاص فيقطع يمينه ثم يأخذ ايضا منه دية فتكون بينهما

أما المسألة الأولى فالجواب ماذكرنا وكل ذلك عندنا سواء قطع أيديهما في وقت واحد أو واحد بعد آخر.

م

سألة:

وان قطع يدى رجل واحد أو رجليه أو عينيه فله أن يقتص منه يديه جميعا ورجليه برجليه وعينيه بعينيه الا ان يشاء أن يقتص منه يده واحده ويأخذ

منه دية الاخرى فذلك اليه.

-

1.1 1

١٠٬٩٥٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.