المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٢

سألة:

وكذلك ان قطع رجله اليمين ومن آخر رجله اليسرى أو قلع عين رجل اليمين ومن آخر عينه اليسرى فان لهما ان يقتصا منه جميعا مثل ما فعل بهما صاحب اليمين بيمينه وصاحب الشمال بشماله

سألة:

ولو انه قطع من رجل يده أو رجله اليمين أو قلع عينه اليمين كان له ان يقتص منه مثل ما فعل به ولا ينهدم عنه القصاص لحال انه لم يبق له الا تلك اليد أو الرجل أو العين

وانما قيل لا يترك بغير يدين في حدود الله

واذا قطع رجل يد رجل من الرضع ثم قطعها من المرفق ثم قطعها من المنكب فأراد ان يقتص منه فانه يفعل به مثل ما فعل به يقطع يده من الرضع ثم من المرفقثم من المنكب اذا كان انما قطعها من المفاصل

وان كان قطعها من الرضع وكسرها من المرفق ثم قطعها من المنكب فانه يقطع يده من الرضع ثم يقطعها من المنكب ويأخذ بالكسر ارشا ويدخل الارش بالكسر في ثلث دية اليد فيكون له من الارش بالكسر بعير وثلث بعير.

سألة:

واذا قطع رجل مقطوع الرجل اليمين يد رجل اليمين أو سرق قطعت يمينه على السرقة أو الذى قطع يده ورجله اليمين مقطوعة فليس له ان يقتص منه اليسرى باليمين ولكن يدفع اليه ارش يده.

مس

سألة:

أجمع الجميع ان الرجل اذا قطع من رجل عضوا عامدا وذلك العضو غير

موجود في القاطع ان عليه الدية

-

102

١٠٬٩٥٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.