الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٣و في الضياء وأجمعوا ان لا فرق بين الذكور في الجنايات عليهم كان المجنى
عليه صغيراً أو كبيراً اذا كان الجنس واحدا.
مسألة:
وان قطع رجلان يد رجل عمداً فان شاء قطع ايديهما جميعا ورد عليهما دية احدهما فاقتسماها بينهما وان شاء قطع يد احدهما ورد الذي لم يقع يده على
الذي قطعت دية يده
يده
سألة: مس
ومن جرح رجلا من مرفقه الى كفه فطلب المجروج القصاص وكانت يد المقتص منه أقصر من يد المقتص فانه يقتص منه من مرفقه الى كفه
سألة:
ومن قطع يد رجل وذراعه وطلب ان يقتص منه بالكف من مفصلها ويأخذ ما بقى لها من ذراعة ارشا فليس له ذلك لانه ليس له ان يأخذ أكثر من دية يده لأنه اذا قطع كفه من المفصل فقد استوفي ستة آلاف درهم دية يده لان دية الكف اذا مفصلها نصف الدية. وان شاء أن يأخذ منه دية كاملة ولا يقتص منه
قطعت
من
فذلك اليا
سألة:
وكذلك لو قطعت يده من منكبه ثم طلب ان يقتص منه الكف ويأخذ بما بقى من يده ارشا لم يكن له ذلك الا ان يشاء أن يقتص من المنكب أو يأخذ ارش يده كاملا فان قطع يده من نصف عضدها فاما ان يقتص من المرفق ولا شيء له فيما بقي وأما ان يأخذ ارش يده.
- 103 -
1