المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٤

وفي موضع لو ان رجلا قطع يد رجل من فوق مفصل كان له ان يقتص منه

من المفصل ويأخذ بالمفصل دية

سألة: مس

والاصبع الزائدة والسن فيهما الارش ولا قصاص اذا كانا مستويين الا ان يكون الفاعل مثل ذلك ففيه القصاص فان كانا غير مستويين مثل الاصابع والاسنان

ففي ذلك عدل

سوم

سألة:

واذا قطع رجل أصبع رجل السبابة اليمين فطلب اليه القصاص فكانت أصبع الجاني الواجب فيها القصاص مقطوعاً منها راجبه فانه يقتص منه تلك الأصبع المقطوعة ويأخذ منه ارش راجبة وهو ثلث دية الأصبع فان طلب المقطوعة أصبعه أن يقتص منه أصبعه السبابه اليسرى فليس له ذلك

سألة:

واذا قطعت أصبع رجل وأراد أن يأخذ قصاص راجبة ويأخذ بما بقى من

أصبعه أرشا فله ذلك.

- 1. {-

١٠٬٩٦٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.