المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٦

قال وعرض عليه اشياء والزيادة في العطاء ان يعفو فأبى ثم قال والله لا ينظر

الى وضح فمه ووضح فمى ملقى بالتراب قال فقال عبادة بن الصامت رويدك احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يجرح في جسده ميتصدق بها الا غفر الله له مثل ما تصدق به فقال الرجل اللهم اني لا اترك ما اترك لمعاوية ولا لاحد سوا اك قال وعفا عنه فقال معاوية اما انا لا نحرمك فاعطاه بعضا

سألة:

والعفو عفوان عفو عن قود ورجوع الى دية.

وعفو قود ودية.

مسألة:

ومن طلب العفو الى من جرحه فقال قد عفوت عنك فجائز وان قال قد عفا الله عنك فقال جائز وقول له الرجعه قال عفا الله عنك كانت له الرجعة.

مس

سألة:

ومن لزمه القصاص وطلب المجنى عليه أن يأخذ الارش فليس للمطلوب ان ذلك يدفع ولا يرد العفو عن نفسه ولو قال انه لا يقدر على الارش فالارش له لازم اذا اليه الطالب ولا يحل له ان يجرح نفسه لانه اذا عفا عنه عن رجع هو حرام على غيره. نفسه وذلك عليه حرام كما يجرح

القصاص فكره ذلك فكانه

سألة:

وقيل اذا اقتص ولي المقتول أو عفا عنه ثم رجع فقتل قاتل وليه انه يؤمر ولى المقتول الآخر ان لا يعفو عن هذا وقول يقتله الحاكم ولو عفا عنه ولـ المقتول فينظر في ذلك

-1.7 -

١٠٬٩٦٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.