الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٧سألة:
واذا لم يأت المكفول عليه فأخذ الولي من الكفيل الدية ثم قدم القاتل فطلب الولي قتله فليس له ذلك لانه رضي بالدية ولو قال انما رضيت بالدية لانه كان
غائبا عنى •
مس
ألة:
واما قوله قد عفوت عنك فهو عفو عن القصاص وله الدية الا ان يكون قد عرف قدر جرحه ومبلغه من الدية ثم عفا عن الدية فانه يجوز عفوه واما عفوه ولا يعلم مبلغ الدية دية جرحه فلا يجوز عليه
ألة:
ومن عفا ولا يعلم قدر الجرح ولا ما بلغ ثم علم بعد ذلك فليس له ان يرجع
في شيء ولا أرى له بعد العفو شيئا.
قال أبو عبد الله له الرجعة في الدية ولا رجعة له في القصاص
11. V-
١٠٬٩٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.