المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٨

ساب

في عفو الاولياء

واذا رجع صاحب الدم أو وليه ان كان المصاب قد مات الى الارش أو عفا عن

صاحبه فليس له رجعة وقد انهدم القصاص.

الة:

وان كان الأولياء أكثر من واحد فعفا احدهم أو رجع الى الدية فقد بطل القصاص اذا دخل فيه ذلك ولمن بقى من الورثة ما يقع لهم من الدية.

سالة:

وان كان الذي عفا ليس هو ممن له الدم فلا قود له في ذلك وليس ذلك مما

يبطل الدم مثل رجل قتل له ابن عم وله بنت واخت فعفت احداهما فلا عفو لها والدم لابن العم الا ان يكون المقتول ليس له ولي ولا عصبة الا النساء فهن أولى بدمه اذا لم يكن الا هن وأولاهن بالميراث أولاهن بالدم واذا ابطلته بطل

ألة:

وقيل اذا صح ان احدا من اولياء الدم قد عفا عن القصاص بطل القصاص

ولو لم يعرف الذي عفا من هو.

مسألة:

واذا كان مقتول له دية تقضى في دينه فعفا أولياؤه عن ذلك أبرأوا من المطلوب فقول ان ذلك لهم وليس لاهل الدين ان يمنعوهم ولا شيء لهم عليهم اذا كانت دية عمد وقول اذا كان الدين مستغرقا للدية لم يجز عفو الورثة ولا عفو المقتول لو عفا اذا لم يكن له وفاء لدينه قال وهذا أحب الى.

-1.4 -

١٠٬٩٦٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.