المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٠٩

سألة:

مس

واذا عفا الورثة عن احد من قتل صاحبهم واخذوا من بقي كان ذلك لهم وكذلك في الصلح والوكالة والشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع كل هذا تجوز في العفو.

من

فان عفا رجل عن قاتل أبيه في مرضه فذلك جائز وقيل ان ذلك لا يكون

الثلث

وفي نسخة ان ذلك يكون من

الثلث

وكذلك غير هذا من الأولياء وينظر فيه ان كان خطأ أو عمدا الا ان العمد

في هذا غير الخطأ.

-1.1 -

١٠٬٩٦٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.