الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١١٠باب
في عفو المقتول عن القصاص والقود
واذا قال المقتول قبل موته دمى لفلان قدمه له اذا كان عليه القود ان شاء ان يقتله قتله وهو أولى بدمه من الاب وجميع الاولياء وان كان خطأ فليس لهذا شيء بهذه الكلمة.
ألة:
وان أوصى له بدمه فله الدية وتخرج من ثلث ماله اذا كان له مال غير هذا
بالحصـ
مسألة:
والمقتول عمدا له ان يعفو وعفوه جائز في العمد واما في الخطأ فلا يجوز له
الا الثلث من ماله في كل وصاياه.
وفي الجامع ان قتله عمداً فأبرأه من دمه وعفا عنه فذلك جائز وان كان خطأ
فلا يجوز عفوه.
وان أوصى له بديته كان ذلك في ثلث ماله وان كان جرح دون القتل وهو عمد فعفا المصاب عن ذلك الجرح ثم مات من بعد فالدية لورثته على الجانى لانه لم يبرئه من نفسه.
وان ابراه من ذلك الجرح وما حدث منه من الزيادة الى نفسه فهذا براءة من دمه فقد ء اذا كان عمدا برئ
ألة:
وقيل لو قطع رجل يد رجل عمدا فعفا عنه ثم مات فليس ذلك بعفو وعليه الدية في ماله ولو عفا عن تلك الجناية وما يحدث فيها كان عفوا ولا شيء على القاتل ولا يدخل العفو على العمد في الثلث لانه ليس بمال ولو كان مالا ما جاز من ذلك
الا ثلث