الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١١١مسألة:
والعفو عن العمد في المرض والصحة جائز ولا يدخل ذلك في الثلث لانه دم
ولو عفا احد من قتله جاز ذلك وكان مطالبة الورثة الى من بقى
ألة:
قال أبو عبد الله جاء الأثر ان الرجل اذا جرج رجلا جرحاً ثم عفا عنه ثم مات من جرحه ذلك انم يتم له العفو ولا يتبع ورثه المجروح الجارح بشيء اذا كانت دية المجروح ثلث ماله أو أقل من وصاياه مع دينه.
مع ديته فان ورث
وان زادت ديته مع وصاياه على ثلث ماله يتبعون الجارح بقدر ما فضل على الثلث بالحصة
ة المجروح
قال واذا جرح رجل رجلا جرحاً عمدا فعفا عن ديته ثم مات المجروح من
جرحه ذلك فان العفو يتم ولا يتبع ورثة المجروح الجارح بقود ولا دية.
قال أبو محمد والنظر يوجب عندى ان العفو باطل لان الحق قد انتقل عنه الى أوليائه وقد كان الأشبه بما أصله اصحابنا ان لا يجيزوا هذا العفو قياساً على هبة المريض ولا فرق لان الهبة زوال حق لهم وهذا العفو أيضا زوال حق لهم فمن أين وجب التفرقة والذى أراه انه لا فرق بين الوجهين
مسألة:
وعن هاشم في الرجل يجرح رجلا جرحا فيعفو عنه ثم يموت المجروح فقال
عليه الدية كاملة.
قال له قائل فهل يسقط عنه ارش الجرح قال لا
سألة:
ومن ضرب بالسيف فقال المضروب ان مت من ضربته فقد عفوت عنه فلا
تقتلوه فمات
111