الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١١٢فاذا عفا قبل ان يموت فهو أولى بدمه من روثته
وانما جعل للورثة القتل اذا لم يعف المقتول وانما يكون الى الورثة ما كان
من خطأ ليس للمقتول في الخطأ أمر.
وانما أمر الخطأ الى الورثة.
سألة:
ومن تصدق بدية جرحه على الذى جرحه لما حضره الموت فان كان عمدا جاز له وان كان خطأ فليس له ذلك الا ان يكون اعطاه دية جرحه وهو
يجيء ويذهب
حيح
سألة:
واذا تطاعن رجلان فطعن كل واحد منهما صاحبه ثم تباريا فمات احدهما فانه لا يبرئ لانه جاءت السنة انه لا قصاص ولا دية في جرح حتى يبرئ
ويعلم ما هـ
مسألة:
وفي موضع آخر اذا جرح رجل رجلا فعفا المجروج عن الجارح فمات
المجروح جاز العفو عند اصحابنا
قال والنظر يوجب ان العفو باطل
لان الحق لاولياء المقتول وهذا اشبه باصولهم لانهم ابطلوا هبة المريض وابراءه لغريمه وحله له ولم يجيزوا له في مرضه از اله شيء من ماله الا فيما لابد له منه لتعلق حق الورثة في ماله في حال مرضه وهو عندهم كالمحجوز عليه
وهذا حق وجب له فالبراءة له منه في مرضه لا تصح والله أعلم.
- 112 -