المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٣

سألة:

واذا أعطى المجروح جرحه لرجل فتلك عطية لا تجوز لانها مجهولة ولا تثبت

للموهوب له الا ان يقاس الجرح ويعرف ارشه ثم يعطيه اياه

مسألة:

واذا كان الدم بين اثنين فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو وهو عمد والقاتل ينكر ذلك فلا شيء لواحد منهما جميعا فقيل لا دية عليه من قبل انه لم

يقر لهما بمال

مسألة:

واذا شهد احدهما بالعفو على صاحبه فصدقه فانه ينبغي في القياس ان لا يكون للشاهد شيء ولكن يدع القياس وتجعل له نصف الدية فان شهد احدهما

على صاحبه بعفو ثم شهد على آخر بعفو بطل حق الشاهد الاول وكان للثاني نصف الدية هكذا في بعض الاثار والله اعلم.

- 113 -

١٠٬٩٦٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.