المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٤

باب

في الشهادة على العفو

واذا قامت البينة ان المقتول قد عفا عن قاتله وقال القاتل كذبوا لم يجز قوله ولم يحل له قتل نفسه كما لو شهدوا بعتق عبد من سيده فانكر العبد لم

يجز انکاره

مسألة:

والشهادة عن الشهادة وشهادة النساء مع الرجل كل هذا يجوز في العفو وليس العفو مثل القصاص.

وكذلك ان اختلفت بشهادتهما فقال كل واحد اشهدنى بالعفو في يوم كذا في غير اليوم الذي شهد فيه الآخر فليس ذلك مما يبطل شهادتهما.

سألة:

واذا رجع

الشاهدان على العفو فلا ضمان عليهما من قبل انهما لم يتافا مالا

وانما اتلفوا القصاص فعليهما التعزير ولا قصاص على القاتل

مسألة:

وفي موضع وان شهدا على عفو لورثة وهم كبار كلهم واجاز القاضي ذلك وابرا القاتل فذهب ثم رجعا عنها فان للورثة الدية التي بطلت بشهادتهما عليهما.

وان رجع

احدهما ضمن النصف وان رجعا قبل الحكم فالقصاص بحاله

ولا يضمنان والأول أحب الى

سألة:

وان شهد رجل وعشر نسوة بالعفو فذلك جائز وان رجعوا بعد ما مضى الحكم

ضمن الرجل النصف والنسوة بينهن النصف بالحصص وان رجعت واحدة فلا شيء

عليها وكذلك لو

رجع ثمان وبقى اثنتان

الرجل مع

67

118

١٠٬٩٧٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.