المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٢

مسألة:

- 162 -

ومن وجد حركة في دبره أو لخروج الريح، لم تنتقض طهارته، حتى يشم ريحا، أو يسمع صوتاً، لما روى عن النبي مال الله أنه قيل له: إن أحدنا يكون في صلاته، فيجد حركة في دبره الخروج الريح. فقال: لا نقض عليه حتى يسمع صوناً أو يشم ريحاً.

وفي خبر آخر: أنه قال: إن الشيطان ليأتى إلى أحدكم وهو في صلاته، فيضرب بين لبقيه، فلا نقض عليه، حتى يسمع صوتا، أو يشم ريحا. فإذا تيقن خروج الربح من عرف أو صوت أو ريح نافية، نقض.

وعن أبى إبراهيم أن أخاه يونس بن سعيد قال وكان معه: إن من خرجت منه ريح، وعلم أنها من أسفل وليست من الجوف، أنه لا ينتقض بذلك وضوؤه.

مسألة:

فيمن يحس بصوت، أو يشم ريحاً وهو متوضئ، وإذا كان غير متوضئ ولم يحدد ذلك وأحس وهو متوضئ، فتركه ولم يعد الوضوء، فإن له ذلك حتى يعلم أنه خرج منه شيء.

قيل: فإن شم ريحاً، أو سمع صوتاً واشتبه عليه فلم يعرف صوتها أو ريحها، أو لم يعرف منه أو من غيره؛ فله ذلك حتى يستيقن. والله أعلم.

مسألة:

و من شبه له أن البول يخرج منه، فمرة يراه، ومرة لا يجده. هل له أن يدع