المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٥

مسألة:

وان ادعى القاتل بينة على العفو حاضرة فانه يؤجل ثلاثة أيام وان كانت غائبة فانه ينبغى أن يقضي عليه ولكن يستعظم أمر الدم ولا يعجل عليه في القصاص حتى يثبت وأؤجله ولا اعجله ولينظر القاضي في ذلك بقدر ما يرى

ألة:

حصته

من الدم من ذلك شيئا

واذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم انه قد عفا عن والقتل خطأ فشهادتهما جائزة من قبل انهما لا يجران الى انفسهما وليس هذا كالعمد الذى يتحول اذا دخل فيه العفو عن حال القصاص الى الدية

مسألة:

وقيل ايضا في العمد اذا كان الدم بين اثنين فشهد احدهما على الآخر انه قد عفا وانكر المشهود عليه والقاتل فقد بطلت حصة الشاهد من الدم لانه يجر المال الى نفسه بشهادته ولا شيء له على القاتل والمشهود عليه نصف الدية في مال القاتل ولو كان ادعى القاتل شهادة على صاحبه بالعفو فان لهما الدية جميعا عليه الزمناه نصف الدية للشاهدين من قبل انه ادعى شهادته وزعم انه قد وجب له نصف الدية ولم يلزمه في الباب الاول

علي

واما المشهود عليه فله نصف الدية على كل حال لان شهادة صحابه لا تجوز

وقول الشاهدين في كل ذلك الدية لانهما شهدا على شيء أوجب الدية وقد

كان ذلك في الخيار لهما فلو أراد القاتل لا يأخذ الدية ولا يقتل فلم تجز شهادتهما شيئا الا ما كان لهما في الحق وينظر في ذلك

قال وهذا أحب الي

- 110

١٠٬٩٧١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.