الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١١٦مسألة:
وان كان الورثة ثلاثة فشهد اثنان على واحد انه قد عفا فشهادتهما باطلة لا تجوز لانهما يجران الى انفسهما.
فان ادعى ذلك القاتل غرم له ثلثي الدية وغرم هو للمشهود عليه ثلث الدية وان لم يدع شهادتهما فلا حق للشاهدين في الدية ولا من القصاص وللمشهود
عليه ثلث الدية.
وكذلك لو شهد انه صالح على مال فشهادتهما باطلة والمال فيه كما
وصفت ليك
وأما قولنا فان شهادة الواحد والاثنين في ذلك جائزة من قبل انا نقول ان الولي الطالب بالدم الذى اصيب عمداً الخيار ان شاء قبل الدية وان شاء قتل
الة:
ولو شهدا على واحد من الورثة بعينه انه أخر القاتل يوما الى الليل على الف درهم فان ذلك لا يكون عفوا ولا مال له.
وان شهدا انه اخذ الالف درهم على انه قد عفا عنه يوما الى الليل فهذا عفو
وصلح جائز وللورثة حصتهم من الدية
- 116 -
١٠٬٩٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.