المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٧

باب

في عفو بعض الأولياء واقتصاص بعضهم

واذا كان الدم بين اثنين فعفا احدهما ثم قتل الآخر ولم يعلم بالعفو أو علم ولم يعلم ان الدم قد حرم فقول ان عليه الدية كامله ويحسب له من ذلك حصته من دم المقتول الاول وتكون الدية على عاقلته اذا قتله ولم يعلم بعفو الولي الآخر.

واما اذا قتله بعد العلم فقول عليه القصاص وله نصف الدية من الاول

ألة:

قال اصحاب أبي حنيفة اذا عفا أحد الشريكين وقتل الآخر

الثاني

فانه

يجب عليه القصاص

علمه بعفو

مع

قال الشافعي بانه لا يجب الا ان يكون حكم الحاكم الدليل للاول على هذا للاول ان هذا اسقاط لا يلحقه الفسخ فوجب ان لا يقف على حكم الحاكم الدليل

عليه الطلاق

ولان سقوطه بعد عفو كسقوطه بعد عفوه هو ومعلوم انه اذا قتله بعد

ما عفا عنه وجب القصاص وكذلك ها هنا.

سألة:

بلغنا أن عمر بن الخطاب استشار بن مسعود في دم عمد عفا عنه بعض الورثة فقال عبد الله قد احيا هذا بعض النفس فلا يستطيع بقية الورثة ان يقتلوا

ما عفا عنه فان لمن لم يعف حصته من الدية. قال عمر وانا ارى ذلك

ألة:

واذا أقام رجلان البينة على رجل انه قتل اباهما عمدا قتل احدهما ثم القاتل قبل القضاء عليه أو قبل ان تقوم البينة فقال الآخر قد عفوت أو كنت

117

١٠٬٩٧٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.