المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٨

صالحت فعن بعض الفقهاء انه لا يصدق على اخيه في ذلك فان أقام بينة على العفو أو الصلح كان لولي الدم الآخر الذى اقتص منه ان يأخذ المقتص بنصف

مسألة:

في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لاهل القتيل ان يتحجر والأدنى فالأدنى وكذلك ان يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول فأيهم عفا عن دمه من الاقرب فالاقرب من رجل أو أمرأة فعفوه جائز لقوله يتحجروا يعنى يكفوا عن القود وفي هذا الحديث تقوية لاهل العراق لانهم يقولون لكل وارث ان يعفو عن الدم من رجل أو امرأة اذا عفا بعضهم سقط القود عن القاتل واخذ الورثة حصصهم من الدية

وأما أهل الحجاز فيقولون انما العفو والقود الى الاولياء خاصة وليس للورثة الذين ليسوا باولياء من ذلك شيء لقوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا).

-

118 -

-

١٠٬٩٧٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.