المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٧

مسألة:

وعن أبي على اذا مات المجروح بعد موت الجارح من جراحته تلك فان الدية كاملة في مال الجارج وذلك ان الجرح كان فيه القصاص فلم يطلب اليه

حتى مات والنفس عندنا غير الجرح.

وقلت ان مات بعد ان برئ فطلب الورثة ديته فما نرى لهم شيئا وفي الضياء قول ان لم يأخذ دية حتى مات فليس لورثته الا دية نفسه.

وان رفع في جراحته الى الحاكم وهو حى حكم له بدية كل جرح جرحه واذا لم ترفع حتى مات فليس له اذا دية.

ألة:

والمجروح اذا مات بغير تلك الجناية أو قتل قبل ان يقتص بجرحه لم يقم

الاولياء مقامه لان الله لم يجعل لهم في الجروح حقا

الدليل لو انهم عفوا لم يصح عفوهم مع وجود المجروح باتفاق الامة ففى الاجماع ان الحق له والجروح والدماء لا تورث والقائل ان الدماء تورث محتاج

الى دليل.

- ITV -

١٠٬٩٩٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.