الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٨سألة:
في توبة القاتل وما يلزمه
ومن تعمد لقتل مؤمن ثم تاب وندم واعطى الحق من نفسه واقر لولي الدم فان قتله فقد أخذ حقه منه وبرئ المأخوذ منه.
فان ترك القصاص ونزل الى الدية فذلك له ويبرأ المطلوب اذا أدى ما عليه من ذلك وان عفا عنه وأبرأه ولم يأخذ منه شيئا ففي ذلك الفضل العظيم والدرجة الرفيعة وهو قول الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له وفي ذلك خلاص للمعفى عنه اذا شهد الله له بصدق التوبة وعليه الكفارة.
سألة:
فان قتل جماعة رجلا عمداً فأراد أحمدهم التوبة.
فان قتلوه على الفتك قتلوا جميعا وعليه اذا أراد الخلاص ان يقيد نفسه
اذا كان عمدا على سبيل الفتك
وان كان على سبيل النائره فللاولياء الخيار فان شاءوا قتلواه وكان على
الباقي من القاتلين رد الدية على ورثة المقتول الآخر
وان شاء اولياء المقتول الاول اخذوا من هذا التائب حصته ما يقع عليه
من الدية ليس عليه غير ذلك
1
- IYA-