الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٩باب
في كفارة القتل
قال الله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين)
فعلى القاتل في العفو واذا أعطى الدية ان يعتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم نسمع في ذلك باطعام لمن لم يقدر على الصيام وقد امتنع قوم من تسمية ذلك كفارة لانه لا ذنب
مسألة:
والرقبة المؤمنة مصدقة بتوحيد الله قد صلت الخمس ذكرا أو أنثى كل
ذلك جائز في الانثى والذكر.
أعلى
وفي موضع قول مسلم وصالح رقبة مؤمنه من أهل القبلة. وقيل ان ضماما قال حتى يعتق رقبة مؤمنة كما قال الله وذلك يقر والله
وقول يستحب لمن لزمه عتق رقبة مؤمنة عن دم ان ينسب عليه الاسلام ويأمره بقبوله فاذا قبل اشتراه واعتقه
فان تم على ما قيل من الاسلام كان له وان نكث كان عليه وذلك حسن لمن أمكنه ان شاء الله.
سألة:
أبو محمد فان اعتق غلاما له غائبا في حدود عمان لم يجزه حتى يحضر
ويعلمه انه قد اعتقـ
ه.
ألة:
ومن أقر على نفسه بالقتل فاقاد نفسه فاذا قتل فلا كفارة عليه وكفارته اقادته لنفسه وانما عليه الكفارة اذا عفى عنه أو قبل منه الدية.
قال أبو محمد مثل ه
- 139
1