المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٠

ألة:

ولا يجوز عتق اليهودي والنصراني عن كفارة القتل لقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة

ألة:

واذا امرت امرأة رجلا أن يضرب لها خادمتها فضربها فماتت فعليهما الكفارة جميعا يعتق كل واحد رقبة.

فان لم يقدرا على العتق صام كل واحد منهما شهرين فان لم يقدرا فاطعام ستين مسكينا قال أبو الموثر الله أعلم غير ان الذى أقول به آن اعتقا جميعا رقبة واحدة رجوت أن يجزى عنهما واما الصيام فنعم.

وأما اطعام ستين مسكينا فالله أعلم.

سألة:

ومن قتل عبد نفسه أو أمر به فعليه التوبة وعتق رقبة فان لم يجد فصيام

هرين

وقيل لا يجزى الا ان يعتق رقبة مثل قيمة العبد الذي قتل.

وقول لا يجزى عنه ولو اعتق غلامين أو أكثر حتى يكون مثل قيمة المقتول

حتى يعتق رقبة مؤمنة واحدة كمثله

وقول اذا اعتق رقبة تامة اجزى عنه

سألة:

واما اذا قتل عبد غيره فليس عليه الا ثمنه لسيدة والتوبة الى الله عز وجل

ولا عتق عليه.

وقول عليه العتق وبـ

اخذنا

- 18.

-

١٠٬٩٩٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.