المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤١

ألة:

واذا أمر السيد بضرب عبده فمات من ذلك فعلى السيد كفارة وعلى كل

واحد ممن

قتله كفارة وكذلك من أمر به.

سألة:

ومن ضرب امته فاسقطت فلا شيء عليه الا التوبة

وان خرج حيا ثم مات فعتق رقبة وان ضرب امة غيره فأسقطت فعليه

لسيدها نصف عشر ثمنها وان خرج حيا ثم مات فعليه ثمنه.

مسألة:

محمد بن محبوب من قتل ذميا فعليه الدية ولا عتق عليه

ومن قتل يهودية اعتق مثلها ويستغفر ربه. ومن أمر رجلا يضرب خادمه فضربه الرجل فمات الخادم

فليعتقان جميعا قال ذلك ابن محبوب قال أبو جابر محمد بن علي على كل

واحد منهما عتق رقبة.

ألة:

حجتهم

اختلف اصحابنا في وجوب الكفارة على قاتل العمد فأوجبها بعضهم ولعل انها اذا أوجبت في الخطأ ففي العمد أحرى انه تجب وبه قال الشافعى واحتج بظاهر الاية وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ولم يفرق بين عمد ولا خطأ وقال بعضهم لا كفارة في ذلك وبه قال أبو حنيفة والله أعلم

181 -

١٠٬٩٩٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.