الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٢البراءة والخلاص من الديات
أبو الحواري فيمن جرح رجلا جرحا ثم استحله منه فاحله فلم يقس الجرح ويعرف كم يقع له ولم يعلم من صاحب الجرح رجوعا حتى مات احدهما فالدما والفروج لا يجوز الحل فيها الا من بعد الاقرار لاهلها بها فاذا كان قد استحله ولم يقر له ان ذلك الجرح منه ثم رجع يطلب اليه جرحه فعليه ارش
ذلك الجرح.
فان كان أقر له بالجرح ولم يعرف قياسه فاحل له وهو لا يعرف كم ارش
ذلك الجرح ثم رجع يطلب
فقول له الرجعة في ذلك
فان كان استحله الى ارش مائتي در هم وارشه مثل أو أقل فاحله لم تكن
الرجعة بعد ذلك
- 142
١٠٬٩٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.