المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٣

باب

الصلح في الدية والارش والقصاص

عن أبى علي فيمن جرح رجلا جرحاً ثم صالح عليه ثم رجع يقول لم أعلم كم يبلغ ارشه.

فانا نرى له الرجعة ما لم يعلم

مسألة:

فان صالح الجارح على أكثر من دية الجرح ثم احتج أني لم أعلم.

قال بعض الفقاء ان كان الجرح عمدا فالصلح جائز وان كان خطأ فالصلح منتقض ويرجع عليه بما فضل عن دية الجرح ان كان صالحه على دراهم وان كان صالحه على مال أو متاع فهو جائز

مسألة:

وكذلك ان صالحه على أقل من حقه على متاع أو مال فذلك جائز وان صالحه على دراهم فله الرجعة كان الجرح خطأ أو عمداً

ألة:

ومن قتل رجلين احدهما عمدا والآخر خطأ ثم صالحهما على مائة الف فطلب صاحب العمد الفضل على دية الخطأ فقيل أن صالحه على دراهم أو دنانير

تزيد على ديتها فانما لصاحب الخطأ دية صاحبه والباقي لصاحب العمد

وان صالحه على مال أو عروض فهو بينهما نصفان

ألة:

ولا يجوز الصلح في جراحة لم تبرأ ولا يجوز لاحد الدخول على قوم في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا قصاص يخرج حتى يبرأ» •

143

-

١٠٬٩٩٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.