المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٤

واذا دخل القوم في جراحة بينهم حتى اقتص بعضهم من بعض بعد قياس

جراحتهم فهو على ولايته لان هذا حقوق للعباد

وقد قيل عن منير انه كان يعطى القصاص والله أعلم ولا نرى هذا مثل الحدود في القتل وغيره من الحدود التي لا تقوم

الا بالائمة

مسألة:

واذا نزلا الى الصلح فاصطلحا صلحا وابرأه الى قيمة معلومة ما يعلم الجارح انه قد دخل ما عرفه وشرط عليه ما استحله منه في جملة ذلك اللفظ

فانه يبرأ على هذه الصفة.

مسألة:

ومن قتل رجلا عمداً وطلب الى أوليائه أخذ الدية منه فقالوا لا نأخذ منه الا اربعين الفا أو مائة ألف فلهم أن يطلبوا ما شاءوا والا قتلوا.

وان سموا بالديات فليس لهم الا دية واحدة.

وان كان القاتل مستحلا لقتله فان السنة ان يقتل ولا يقبل منه شيء وكان مالك

وقتاده يقولان لهم ان يصالحوا على ثلاث ديات

ألة:

ومن أمر بقتل رجل ادعى أولياؤه الى أن يعطى ديتين أو ثلاثا وقبلوا ذلك منه فقول انه يثبت له عليهم ذلك وقول لا يثبت عليه وليس لهم الا دية واحدة ولكن يؤمر أن أراد ان يفعل ذلك ان يقول اعطيكم كذا ولا يقول اعطيكم ديتين

ولا ثلاث

L

- 144 -

١١٬٠٠٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.