الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٤٥باب
الخاثى واحكامهم في الدما
فان قتل الخنثى رجلا فأراد اولياء المقتول قتله قتلوه واخذ من ماله ربع الدية
وقول لا يؤخذ من ماله
اذا قتل شيء
مسألة:
وان قتله احد وأراد وليه القصاص قتل قاتله وأدى الدية الى ربع
ورثة المقتول
مسألة:
وكذلك ان قتل امرأة فأراد أولياؤها قتله قتلوه وردوا الى ورثته ربـ
الدية
ألة:
ملس
وان قتلته امرأة فأراد وليه قتلها قتلها وأخذ من مالها الدية.
وقول لا تبعة في مالها
ربع
ألة:
ودية الخنثى ثلاثة ارباع دية الرجل وان قذف رجلا جلد
وكذلك ان قذفه أحد أخذ له الحد.
ــألة:
وان كان الخنثى ولي دم ومعه في الدية من هما في الدم سواء.
فان نزلا الى الدية فالدية بينهما للخنثى الربع وللآخر ثلاثة ارباع وهما
شريكان في الدم
وان عفا الخنثي عن القود بطل القود لان له حصة في الدم.
11801
١١٬٠٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.